( و ) ثاني عشرها : ( قعود لهما ) أي للتشهد والصلاة ، وكذا للسلام . ( وسن تورك فيه ) أي في قعود
التشهد الأخير ، وهو ما يعقبه سلام . فلا يتورك مسبوق في تشهد إمامه الأخير ، ولا من يسجد لسهو . وهو
كالافتراش ، لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض . ( ووضع يديه في ) قعود ( تشهديه على
طرف ركبتيه ) بحيث تسامته رؤوس الأصابع ، ( ناشرا أصابع يسراه ) مع ضم لها ، ( وقابضا ) أصابع ( يمناه إلا
المسبحة ) - بكسر الباء ، وهي التي تلي الابهام - فيرسلها . ( و ) سن ( رفعها ) - أي المسبحة - مع إمالتها قليلا
( عند ) همزة ( إلا الله ) للاتباع . ( وإدامته ) أي الرفع . فلا يضعها بل تبقى مرفوعة إلى القيام أو السلام ، والأفضل
فتح المعين — صفحة 203
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٣