صل ) أي ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم ، أو صلى الله ( على محمد ) ، أو على رسوله ، أو على النبي ، دون
أحمد . ( وسن في ) تشهد ( أخير ) وقيل : يجب . ( صلاة على آله ) فيحصل
أقل الصلاة على الآل بزيادة وآله ، مع أقل الصلاة لا في الأول على الأصح ، لبنائه على التخفيف ، ولان فيها نقل ركن قولي على قول ، وهو مبطل
على قول . واختير مقابله لصحة أحاديث فيه . ( ويسن أكملها في تشهد ) أخير ، وهو : اللهم صل على محمد
فتح المعين — صفحة 200
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٠