بكشف ) أي مع كشف . فإن كان عليها حائل كعصابة لم يصح ، إلا أن يكون لجراحة وشق عليه إزالته مشقة
شديدة ، فيصح . ( و ) مع ( تحامل ) بجبهته فقط على مصلاه ، بأن ينال ثقل رأسه ، خلافا للإمام . ( و ) وضع
بعض ( ركبتيه و ) بعض ( بطن كفيه ) من الراحة وبطون الأصابع ( و ) بعض بطن ( أصابع قدميه ) دون ما عدا
ذلك ، كالحرف وأطراف الأصابع وظهرهما . ولو قطعت أصابع قدميه وقدر على وضع شئ من بطنهما لم
يجب ، كما اقتضاه كلام الشيخين . ولا يجب التحامل عليها بل يسن ، ككشف غير الركبتين . ( وسن ) في
السجود ( وضع أنف ) بل يتأكد لخبر صحيح ، ومن ثم اختير وجوبه . ويسن وضع الركبتين أولا متفرقتين قدر
فتح المعين — صفحة 192
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٢