فلو رفع فزعا - من نحو لسع عقرب - أعاد السجود . ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية
اتفاقا ، خلافا لمن وهم 2 فيه . ( ولا يطوله ، ولا اعتدالا ) لأنهما غير مقصودين لذاتهما بل شرعا للفصل ، فكانا
قصيرين . فإن طول أحدهما فوق ذكره المشروع فيه - قدر الفاتحة في الاعتدال أقل التشهد في الجلوس -
عامدا عالما بطلت صلاته . ( وسن فيه ) الجلوس بين السجدتين ، ( و ) في ( تشهد أول ) وجلسة استراحة ، وكذا
في تشهد أخير إن تعقبه سجود سهو . ( افتراش ) بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض ، ( واضعا
كفيه ) على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع ، ناشرا أصابعه ، ( قائلا : رب اغفر لي ، إلى
فتح المعين — صفحة 195
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٥