عنه ( ص ) وهو إمام بلفظ الافراد وهو كثير . قال بعض الحفاظ : إن أدعيته كلها بلفظ الافراد ، ومن ثم جرى بعضهم
على اختصاص الجمع بالقنوت .
( و ) سابعها : ( سجود مرتين ) كل ركعة ، ( على غير محمول ) له ، ( وإن تحرك بحركته ) ولو نحو سرير
يتحرك بحركته لأنه ليس بمحمول له فلا يضر السجود عليه ، كما إذا سجد على محمول لم يتحرك بحركته
كطرف من ردائه الطويل . وخرج بقولي : على غير محمول له ، ما لو سجد على محمول يتحرك بحركته ،
كطرف من عمامته ، فلا يصح ، فإن سجد عليه بطلت الصلاة إن تعمد وعلم تحريمه ، وإلا أعاد السجود . ويصح
فتح المعين — صفحة 190
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٠