الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا ثم يرفع .
( و ) ثالثها : ( قيام قادر ) عليه بنفسه أو بغيره ( في فرض ) ولو منذورا أو معادا . ويحصل القيام بنصب فقار
ظهره - أي عظامه التي هي مفاصله - ولو باستناد إلى شئ بحيث لو زال لسقط . ويكره الاستناد - لا بانحناء - إن
كان أقرب إلى أقل الركوع ، إن لم يعجز عن تمام الانتصاب . ( ولعاجز شق عليه قيام ) بأن لحقه به مشقة شديدة
بحيث لا تحتمل عادة - وضبطها الإمام بأن تكون بحيث يذهب معها خشوعه - ( صلاة قاعدا ) كراكب سفينة خاف
نحو دوران رأس إن قام ، وسلس لا يستمسك حدثه إلا بالقعود . وينحني القاعد للركوع بحيث تحاذي جبهته ما
قدام ركبتيه .
فتح المعين — صفحة 159
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٩