إلى القبلة ، ويجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة ليستقبل بوجهه القبلة ، وأن يومئ إلى صوب القبلة راكعا
وساجدا ، وبالسجود أخفض من الايماء إلى الركوع ، إن عجز عنهما . فإن عجز عن الايماء برأسه أومأ بأجفانه .
فإن عجز ، أجرى أفعال الصلاة على قلبه ، فلا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا . وإنما أخروا القيام عن سابقيه
- مع تقدمه عليهما - لأنهما ركنان حتى في النفل ، وهو ركن في الفريضة فقط . ( كمتنفل ) فيجوز له أن يصلي
النفل قاعدا ومضطجعا ، مع القدرة على القيام أو القعود . ويلزم المضطجع القعود للركوع والسجود ، أما
مستلقيا فلا يصح مع إمكان الاضطجاع . وفي المجموع : إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات . وفي
الروضة : تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع .
فتح المعين — صفحة 161
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٦١