( فرع ) قال شيخنا : يجوز لمريض أمكنه القيام بلا مشقة لو انفرد ، لا إن صلى في جماعة إلا مع جلوس
في بعضها ، الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها ، وإن كان الأفضل الانفراد . وكذا إذا قرأ الفاتحة فقط لم
يقعد ، أو والسورة قعد فيها جاز له قراءتها مع القعود ، وإن كان الأفضل تركها . انتهى .
والأفضل للقاعد الافتراش ، ثم التربع ، ثم التورك ، فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا على
جنبه ، مستقبلا للقبلة بوجهه ومقدم بدنه ، ويكره على الجنب الأيسر بلا عذر . فمستلقيا على ظهره وأخمصاه
فتح المعين — صفحة 160
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٦٠