السبكي والأذرعي ، وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته . وما يخرج من جلد نحو حية في حياتها كالعرق ، على ما
أفتى به بعضهم . لكن قال شيخنا : فيه نظر ، بل الأقرب أنه نجس لأنه جزء متجسد منفصل من حي ، فهو كميتته .
وقال أيضا : لو نزا كلب أو خنزير على آدمية فولدت آدميا كان الولد نجسا ، ومع ذلك هو مكلف بالصلاة وغيرها .
وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته ، وأنه تجوز إمامته إذ لا إعادة عليه ، ودخوله المسجد حيث لا رطوبة
للجماعة ونحوها .
ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها ، من طعم ولون وريح . ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله
فتح المعين — صفحة 113
مساهمون: المليباري الهندي
ص١١٣