تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فلك النجاة في الإمامة والصلاة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
واعلم أن أداء الصلاة من أكابر نعم الله تعالى على العبد المؤمن فإذا أداها يستحسن له أداء شكره تعالى لأنه موجب التقرب إليه سبحانه ، وإنها ناهية عن الفحشاء والمنكر ، فمن الله التوفيق على أدائها ، وهو نعم المولى ، ونعم النصير . وفي ( من لا يحضره الفقيه ) للإمامية عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سجدة الشكر واجبة على كل مؤمن تتم بها صلاتك ، وترضي بها ربك ، وتعجب الملائكة ( 1 ) . وفي ( تهذيب الأحكام ) في حديث طويل : ( ثم ألصق خدك الأيسر بالأرض ) ، وعن إسحاق ابن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض . وقال إسحاق : رأيت من آبائي من يصنع ذلك ( 2 ) . أقول : قد ثبت سجود الشكر بقول من يعتمد عليه ، ويقتدى به ، ومن ادعى خلاف ذلك فهو من الجاهلين ، أو المعاندين ( حاشانا الله من ذلك ) . فائدة وضع الخدين ( الأيمن والأيسر ) على الأرض في سجدة الشكر ثابت بروايات كثيرة . فصل : في الجماعة في ( شرح الوقاية ) : الجماعة سنة مؤكدة ، وهي قريب من الواجب . أقول فيها أقوال ، سنة مؤكدة وواجبة ، أو مستحبة ، أو فرض كفاية ، أو فرض عين ، أو سنة كفاية ، بشرط صحة الصلاة أو بغير شرط صحة الصلاة ، و ( التفصيل في السعاية على شرح الوقاية لعبد الحي ) . وفي ( الميزان ) للشعراني ، فمن ذلك قول أبي حنيفة : إن الجماعة في الفرائض غير الجمعة فرض كفاية وهو الأصح من مذهب الشافعي مع قول مالك أنها سنة ، وبه قال جماعة من أصحاب أبي حنيفة ، والشافعي ومع قول أحمد أنها فرض عين ، وليست بشرط في صحة الصلاة عنده ، ولكن إن صلى منفردا عن القدرة مع الجماعة أم ، وصحت صلاته ( 3 ) . وفي ( نيل الأوطار ) : ذهب الشافعي إلى أن الجماعة فرض كفاية في أحد قوليه : قال الحافظ وهو ظاهر نصه ، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه ، وبه قال كثير من المالكية والحنفية . وفيه : وذهب الباقون إلى أنها سنة وهو قول زيد بن علي ، والهادي ، والقاسم ، والناصح ، والمؤيد بالله ، وأبو طالب ، وإليه ذهب مالك ، وأبو حنيفة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ، ج‍ 1 ، ص 111 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ص 166 . ( 3 ) الشعراني ، ص 162 . ( 4 ) نيل الأوطار ، ج‍ 3 ، ص 3 .
فلك النجاة في الإمامة والصلاة — صفحة 348 | علي محمد فتح الدين الحنفي / الشيخ ملا أصغر علي محمد جعفر