أكبر كبيرا ) ثلاثا ، و ( الحمد لله كثيرا ) ثلاثا ، و ( سبحان الله بكرة وأصيلا ) ثلاثا ، ( أعوذ بالله من
الشيطان من نفخه ، ونفثه ، وهمزه ) ، إلا أن ابن ماجة لم يذكر ، ( والحمد لله كثيرا ) وذكر في آخره
من الشيطان الرجيم .
وفي ( كنز العمال ) عن ابن عمر : أن رجلا صلى فقال : " الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ،
وسبحان الله بكرة وأصيلا " ، ( رواه عبد الرزاق ) ( 1 ) .
وفي ( شرائع الإسلام ) للإمامية : والتكبيرات سبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ( 2 ) .
وفي ( تهذيب الأحكام ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة ،
وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، ستفتح الصلاة بسبع تكبيرات ( 3 ) .
وفيه : فكل ذلك مجزئ عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة ( 4 ) .
و ( الفاتحة ) هي سبع آيات باتفاق أهل العلم من القراء ، والمفسرين ، والمحدثين ، والفقهاء . في
المشكاة من الصحيحين : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( 5 ) .
وفي الدارقطني : لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ( ورجاله ثقات ) . وأخرج ابن
عدي : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والسورة " . وفي رواية له : وسورة في فريضة وغيرها .
وفي ( سنن الترمذي ) عن عبادة بن الصامت عن النبي ( ص ) قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب وفي الباب عن أبي هريرة ، وعائشة ، وأنس ، وأبي قتادة ، وعبد الله عمر ، قال : هذا حديث
حسن ، صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( ص ) منهم عمر ، وجابر ،
وعمران ، وغيرهم . قالوا : لا تجزي صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ، وبه يقول ابن المبارك ، والشافعي ،
وأحمد ، وإسحاق . وفي الحاشية : استدل به الشافعية ، وغيره أنها فرض ( 6 ) .
وفي الكبيري شرح منية المصلي : " الفاتحة فرض عند أكثر العلماء " ( 7 ) .
أقول : وقد ألف البخاري رسالة مستقلة فيها ، وهي كافية شافية ليس لنا مزيد حاجة إلى بيانها .
وفي ( تحفة العوام ) للإمامية : إذا فرغ من الفاتحة يستحب أن يقول : " الحمد لله رب العالمين " ،
وإذا فرغ من سورة التوحيد يقول : " كذلك الله ربي " ، أو " ربنا " ( 8 ) .
و ( البسملة ) هي آية من الفاتحة تجب قراءتها معها ، ومع كل سورة جهرا في كل الصلوات .
في الميزان للشعراني قال الشافعي ، وأحمد : إنها منها ، فتجب ، وكذلك القول في الجهر بها ( 9 ) .
هامش
( 1 ) كنز العمال ، ج 4 ، ص 94 .
( 2 ) شرائع الإسلام ، ص 22 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 218 .
( 4 ) أيضا ، ص 152 .
( 5 ) المشكاة ، ص 70 .
( 6 ) سنن الترمذي ، ج 1 ، ص 34 .
( 7 ) الكبيري ، ص 434 .
( 8 ) تحفة العوام ، ص 149 .
( 9 ) الشعراني ، ص 133 .