تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فلك النجاة في الإمامة والصلاة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

فصل : في سنن الوضوء

في سنن الترمذي : اختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق ، فقالت طائفة : لا يعيد في الوضوء ، ولا في الجنابة ( إذا تركهما ) لأنهما سنة عن النبي ( ص ) فلا يجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة ، وهو قول مالك والشافعي ( 1 ) ، وفي كتب الإمامية ( في الكافي ، والاستبصار ، وتهذيب الأحكام ، وشرائع الإسلام ، وغيرها ) : إنهما سنتان . مسح الرقبة بدعة قال عبد الحي اللكنوي في ( تحفة الكلمة على حواشي تحفة الطلبة ) في تحقيق مسح الرقبة في تخريج أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجر العسقلاني ، قال النووي : هذا حديث موضوع على رسول الله ( ص ) يعني حديث مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة . وزاد في موضع آخر : لم يصح عن النبي ( ص ) فيه شئ ، وليس هو سنة بل هو بدعة ولم يذكره الشافعي ، ولا جمهور الأصحاب . وفي سفر السعادة : ولم يثبت في مسح الرقبة في الوضوء حديث ( 2 ) . وقال الملا علي القاري في الموضوعات : حديث مسح الرقبة موضوع ( 3 ) . وفي فتح القدير شرح لهداية قيل : مسح الرقبة أيضا بدعة ( 4 ) ، وفي ( فتاوى قاضي خان ) : أما مسح الرقبة فليس بأدب ولا سنة . وفي شرح المهذب للنووي : لم يصح عن النبي ( ص ) فيه شئ وليس هو سنة بل بدعة ولم يذكره الشافعي ، ولا جمهور الأصحاب . وفي الروضة الندية : أما مسح الرقبة فقد ورد من الروايات ما لا يصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة ، وقد بسطه المجتهد الرباني في شرح المنتقى ، وقد كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة ( 5 ) . وما سوى ذلك ( أي الفرائض الخمسة من غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، والتسمية ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، والموالاة ، والترتيب ، والأدعية المأثورة عند الشروع في الوضوء ، وعند غسل جميع الأعضاء ، وبعد الوضوء ) - فبعضها سنة ، وبعضها مندوب .

فصل : في الأغسال

في ( الإستبصار ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي ، ج‍ 1 ، ص 6 . ( 2 ) سفر السعادة ، ص 5 . ( 3 ) الموضوعات ، ص 75 . ( 4 ) فتح القدير ، ص 14 . ( 5 ) الروضة الندية ، ص 28 . ( 6 ) الطوسي ، ج‍ 1 ، ص 49 .