تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فلك النجاة في الإمامة والصلاة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
المجاورة ، ( وقد مر من فتح البيان ، والكبير ، والخازن ، وغيرها من التفاسير ) ( 1 ) . وفي التفسير الكبير ( في رد جر الجوار ) : قلنا هذا باطل من وجوه ، ( ثم قال ) : فثبت أن قراءة " أرجلكم " بنصب اللام توجب المسح أيضا لأنه معطوف على محل رؤوسكم وهو النصب ، وكان إعمال العامل الأقرب أولى ، ( إنتهى ملخصا ) ( 2 ) . وفي ( الروضة الندية شرح الدرر البهية ) : تعسف القائلون بالغسل فحمل ( الجر ) على الجوار ( إلى أن قال ) : وكل ذلك ناشئ عن عدم الإنصاف عند عروض الاختلاف ( ثم قال ) : وإذا تقرر هذا كان الدليل القرآني قاضيا بمشروعية كل واحد منهما على انفراده ، ( وكذا في فتح البيان ) . وفي المتن المتين : وقد يجر للجوار ( اتفق عليه الفريقان : البصريون والكوفيون ) وعليه حمل جمع قوله تعالى " وأرجلكم " بالجر . والتحقيق على ما في المغني ، وألفية الشيخ السيوطي أنه في النعت قليل وفي التأكيد نادر ، وفي العطف ممتنع ( وكذا في موضع اللبس ولا سيما إذا تبادر خلاف المقصود ( 3 ) . أقول : قد ثبت ثبوتا كافيا مسح ( الرجلين ) من كتب أهل ( الجماعة ) مع رد جر الجوار من كتب ( النحو ) لعل الله تعالى ينفع به المؤمنين ، ويتقبل سعيي ، أنه هو الغفور الشكور . ونقل ابن الهمام الحنفي في شرح " هداية الفقه " عن ابن الحاجب أنه قال : الحمل على جر الجوار ليس بجيد ، إذ لم يأت في القرآن ، ولا في كلام فصيح . وفي ( تهذيب اللغة ) ، قال ابن إسحاق النحوي : الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله ، إنما يجوز ذلك في ضرورة الشعر . أقول : وإن شئت كل البسط فطالع رسالة " السيف الماسح " تجدها كافية شافية . في مسح ( الرجلين ) عند الإمامية في الإستبصار : عن سالم ، وغالب بن هذيل ، قال : سألت أبا جعفر عن المسح عن ( الرجلين ) ، فقال : هو الذي نزل به جبرئيل ( 4 ) . وعن محمد بن سهل قال : قال أبو عبد الله ( ع ) يأتي على الرجل ستون ، وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة . قلت : وكيف ذلك ؟ ! قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه . ( وهكذا في الكافي عن محمد بن مروان ) ( 5 ) . وفي تهذيب الأحكام : عن أبي جعفر قال : يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) شرح منية المصلين ، ص 15 . ( 2 ) الفخر الرازي ، ج‍ 3 ، ص 546 . ( 3 ) المتن المتين ، ص 163 ، ( لاهور ، 304 ه‍ - ) . ( 4 ) الطوسي ، الإستبصار ، ص 33 . ( 5 ) الكليني ، الكافي ، ص 12 . ( 6 ) الطوسي ، ص 12 .