كتاب الصداق
هو بفتح الصاد ويجوز كسرها ما وجب بنكاح أو وطئ أو تفويت ، بضع قهرا كإرضاع
ورجوع شهود سمي بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذلة في النكاح ، الذي هو الأصل في إيجابه .
ويقال له أيضا مهر وغيره كما بينته في شرح الروض وغيره . وقيل الصداق ما وجب بتسميته في
العقد والمهر ما وجب بغيره ، والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى : * ( وآتوا النساء صدقاتهن
نحلة ) * وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : لمريد التزويج التمس ولو خاتما من حديد . رواه الشيخان .
( سن ذكره في العقد وكره إخلاؤه عنه ) أي عن ذكره لان ( صلى الله عليه وسلم ) لم يخل نكاحا عنه ، ولئلا