استخدامها لانتفاء التمكين التام . ( ولا يلزمه أن يخلو ) بها ( ببيت بدار سيدها ) أخلاه له ، لان
الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره فلا مؤنة عليه . والتقييد بغير المكاتبة من زيادتي . ( ولو
قتل أمته أو قتلت نفسها قبل وطئ ) فيهما ( سقط مهرها ) الواجب له تفويته محله قبل تسليمه
وتفويتها كتفويته بخلاف ما لو قتلها زوجها ، أو أجنبي أو قتلت الحرة نفسها ، أو قتلها زوجها أو
أجنبي أو ماتتا ولو قبل وطئ فلا يسقط المهر . وفارق حكم قتلها نفسها حكم قتل الأمة نفسها قبل
الوطئ ، بأنها كالمسلمة للزوج بالعقد إذ له منعها من السفر بخلاف الأمة ( ولو باعها ) قبل
وطئ أو بعده ، ( فالمهر ) المسمى أو بدله إن كان فاسدا بعد الوطئ ( أو نصفه ) بفرقة قبله ( له ) كما
لو لم يبعها ولأنه وجب بالعقد الواقع ، في ملكه . ( إن وجب في ملكه ) من زيادتي . فإن وجب في
ملك المشتري فهو له بأن كان النكاح تعويضا أو فاسدا ، ووقع الوطئ فيهما أو الفرض أو الموت
في الأول ، بعد البيع . ( ولو زوج أمته عبده ) بقيد زدته بقولي : ( ولا كتابة فلا مهر ) لأنه لا يثبت
له على عبده دين ، فلا حاجة إلى تسميته بخلاف ما لو كان ثم كتابة فيهما ، أو في أحدهما إذ
المكاتب كالأجنبي .
فتح الوهاب — صفحة 91
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٩١