تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ذلك ( إلى قاضي بلد الغائب أنهاه ) إليه ( بإشهاد عدلين ) يؤديان عند القاضي الآخر ، إما ( بحكم ) إن حكم لستوفي الحق ( أو سماع حجة ) ليحكم بها ثم يستوفي الحق ، ( ويسميها ) أي الحجة ( إن لم يعدلها وإلا فله ترك تسميتها ) كما أنه حكم استغنى عن تسمية الشهود ثم إن كانت الحجة شاهدين فذاك أو شاهد أو يمينا أو يمينا مردودة وجب بيانها ، فقد لا يكون ذلك حجة عند المنهي إليه ، ( وسن ) مع الاشهاد ( كتاب به يذكر فيه ما يميز الخصمين ) الغائب وذا الحق . وذكر الثاني من زيادتي ، ويكتب في إنهاء الحكم قامت عندي حجة على فلان لفلان بكذا وحكمت له به فاستوف حقه ، وقد ينهي علم نفسه ، ( و ) سن ( ختمه ) بعد قراءته على الشاهدين بحضرته ويقول أشهدكما أني كتبت إلى فلان بما سمعتما ويضعان خطهما فيه ، ولا يكفي أن يقول : أشهد كما أن هذا خطي ، وأن ما فيه حكمي ويدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم ليطالعاها ، ويتذكرا عند الحاجة ( ويشهدان ) عند القاضي الآخر على القاضي الكاتب ( بما جرى ) عنده من ثبوت أو حكم ، ( إن أنكر الخصم ) المحضر أن المال المذكور فيه عليه ( فإن قال ليس المكتوب اسمي حلف ) فيصدق بقيد زدته بقولي ( إن لم يعرف به ) لأنه أخبر بنفسه والأصل براءة الذمة فإن عرف به لم يصدق بل يحكم عليه ، ( أو ) قال ( لست الخصم و ) قد ( ثبت ) بإقراره أو بحجة ، ( أنه اسمه حكم عليه إن لم يكن ثم من يشركه فيه ) أي في الاسم حالة كونه ( معاصرا للمدعي ) بأن لم يكن ثم من يشركه فيه وعليه اقتصر الأصل ، أو كان ولم يعاصر المدعي ، لأن الظاهر أنه المحكوم عليه ( وإلا ) بأن كان ثم من يشركه فيه وعاصر المدعي ( فإن مات ) هو من زيادتي . ( أو أنكر ) الحق ( بعث ) المكتوب إليه ( للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز ) للمشهود عليه ( ويكتبها ) وينهيها ثانيا لقاضي بلد الغائب ، فإن لم يجد زيادة تمييز وقف الامر حتى ينكشف ، فإن اعترف المشارك بالحق طولب به ويعتبر أيضا مع المعاصرة إمكان المعاملة كما صرح به البندنيجي والجرجاني وغيرهما ، ( ولو شافه الحاكم ) وهو ( في عمله بحكمه قاضيا ) ولو غير المكتوب إليه بأن اتحد عملهما وهو من زيادتي ، أو حضر القاضي إلى بلد الحاكم وشافهه بذلك أو ناداه وكل منهما في طرف عمله ، ( أمضاه ) أي نفذه إذا كان ( في عمله ) لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب ( وهو ) حينئذ ( قضاء بعلمه ) بخلاف ما