( أو ) نذر ( تصدقا ) بشئ ( على أهل بلد معين لزمه ) صرفه لمساكينه من المسلمين ، سواء
الحرم وغيره فلا يجوز نقله كما في الزكاة ومن نذر النحر بالحرم لزمه النحر به وتفرقة اللحم
على مساكينه أو بغيره لم يلزمه شئ ، ( أو ) نذر ( صوما بمكان لم يتعين ) الصوم فيه فله الصوم
في غيره سواء الحرم وغيره ، كما أن الصوم الذي هو بدل واجبات الاحرام لا يتعين في الحرم
( أو ) نذر ( صلاة به ) أي بمكان ( فكاعتكاف ) أي فكنذره فلا تتعين فيه لأنها لا تختلف باختلاف
الأمكنة إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى . فتتعين لعظم فضلها وإن تفاوتت
فيه ويقوم الأول مقام الآخرين ، وأولهما مقام الآخر دون العكس كما علم ذلك من التنظير
فهو أعم مما عبر به ، ( أو ) نذر ( صوما ) مطلقا أو مقيدا بنحو دهر كحين ( فيوم ) يحمل عليه
لأنه أقل ما يفرد بالصوم ، ( أو أياما ) أي صومها ( فثلاثة ) لأنها أقل الجمع ، ( أو ) نذر ( صدقة
فبمتمول ) يتصدق به ، وإن قل وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم لان الصدقة الواجبة لا تنحصر
في قدر ، لان الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شئ قليل . وتعبيري بمتمول
أولى من قوله فيما كان إذ لا يكفي بما لا يتمول ، ( أو ) نذر ( صلاة فركعتان ) تكفيان لأنهما أقل
واجب منها ( بقيام قادر ) إلحاقا للنذر بواجب الشرع ، ( أو ) نذر ( صلاة قاعد أجاز ) فعلها
( قائما ) لاتيانه بالأفضل ( لا عكسه ) أي نذر الصلاة قائما فلا يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على
القيام ، لأنه دون ما التزمه ( أو ) نذر ( عتقا فرقبة ) تجزي ولو ناقصة ، ككافرة لوقوع الاسم عليها
( أو ) نذر ( عتق كافرة أو معيبة أجزأه ) رقبة ( كاملة ) لاتيانه بالأفضل ، ( فإن عين ) رقبة ( ناقصة )
كلله علي عتق هذا العبد الكافر أو المعيب ( تعينت ) لتعلق النذر بالعين .
فتح الوهاب — صفحة 361
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٣٦١