تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
حالة كونه ، ( غير صبي ومجنون ولو ) سكران أو ( كارها ) بقلبه إذ لا يقصد التعليق بما في الباطن لخفائه ، بل اللفظ الدال عليه . وقد وجد ، أما مشيئة الصبي والمجنون المعلق بها الطلاق فلا يقع بها إذ لا اعتبار بقولهما في التصرفات . وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( ولا رجوع لمعلق ) قبل المشيئة نظرا إلى أنه تعليق الظاهر وإن تضمن تمليكا ، كما لا يرجع في التعليق بالاعطاء قبله وإن كان معاوضة ( ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاءها ) ولو في أكثر منها ( لم تطلق ) نظرا إلى أن المعنى إلا أن يشاءها فلا تطلقين ، كما لو قال إلا أن يدخل زيد الدار فدخلها ، ولو قال أردت بالاستثناء وقوع طلقة إذا شاءها وقعت طلقة أو أردت عدم وقوعها إذا شاءها ، فطلقتان لأنه غلظ على نفسه ( كما ) لا تطلق فيما ( لو علقه بفعله ) كدخوله الدار ( أو بفعل من يبالي بتعليقه ) بأن يشق عليه حنثه لصداقة أو نحوها ( وقصد ) المعلق ( إعلامه به ) وإن لم يعلم المبالي بالتعليق ، ( ففعل ) المعلق بفعله من نفسه أو غيره ( ناسيا ) للتعليق ( أو ) ذاكرا له ( مكرها ) على الفعل ( أو ) مختارا ( جاهلا ) بأنه المعلق عليه . وهذه من زيادتي وذلك لخبر ابن ماجة