الربع وللأب السدس وللخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب . ( ومن جمع جهتي فرض
وتعصيب كزوج هو ابن عم ورث بهما ) لأنهما سببان مختلفان فيستغرق المال . إن انفرد ( لا
كبنت هي أخت لأب بأن يطأ ) شخص بشبهة أو مجوسي في نكاح ( بنته فتلد بنتا ) وتموت عنها
( ف ) - ترث ( بالبنوة ) فقط لا بها وبالأخوة لأنهما قرابتان يورث بكل منهما بالفرض منفردين
فيورث بأقواهما مجتمعين لا بهما ، كالأخت لأبوين لا ترث النصف بأخوة الأب والسدس
بأخوة الام . وقولي لأب مع التصريح بالتصوير من زيادتي ( أو ) جمع ( جهتي فرض ف ) - يرث
( بأقواهما ) فقط والقوة ( بأن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت لأم بأن يطأ ) من ذكر ( أمه
فتلد بنتا ) فترث منه بالبنوة دون الاخوة ( أو ) بأن ( لا تحجب ) إحداهما دون الأخرى ( كأم خي
أخت لأب بأن يطأ ) من ذكره ( بنته فتلد بنتا ) فترث والدتها منها بالأمومة دون الاخوة لان الام لا
تحجب بخلاف الأخت . ( أو ) بأن ( تكون ) إحداهما ( أقل حجبا ) من الأخرى ( كأم أم هي أخت )
لأب ( بأن يطأ ) من ذكر ( بنته الثانية فتلد ولدا ) فالأولى أم أمه وأخته لأبيه فترث منه بالجدودة
دون الاخوة لان الجدة أم الام إنما تحجبها الام والأخت يحجبها جمع كما مر . ( ولو زاد أحد
عاصبين ) في درجة ( بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لام ) بأن يتعاقب أخوان على امرأة فتلد
لكل منهما ابنا ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الابن الآخر وأحدهما أخوة لامه ( لم
يقدم ) على الآخر . ( ولو حجبته بنت عن فرضه ) لان إخوة الام إن لم تحجب فلها فرض وإلا
صارت بالحجب كأنها لم تكن فلم يرجح بها على التقديرين .
فصل في أصول المسائل وبيان ما يعود منها
( إن كانت الورثة عصبات قسم المتروك ) هو أعم من قوله : قسم المال ( بينهم ) بالسوية
( إن تمحضوا ذكورا ) كثلاثة بنين ( أو إناثا ) كثلاث نسوة أعتقن رقيقا بالسوية بينهن ( فإن
اجتمعا ) أي الصنفان من نسب ( قدر الذكر أنثيين ) ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة
للابن اثنان وللبنت واحد ( وأصل المسألة عدد رؤوسهم ) بعد تقدير الذكر برأسين إذا كان معه
فتح الوهاب — صفحة 16
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص١٦