تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس نص عليه في الام والكوع وهو من زيادتي
العظم الذي يلي إبهاما ليد والرسغ والمفصل بين الكف والساعد
( وذكر ودعاء ) وهو من زيادتي ( بعدها ) أي الصلاة . كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا أسلم منها قال : لا
إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ،
اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه الشيخان .
وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمد الله ثلاثا
وثلاثين ، وكبر الله ثلاثا وثلاثين ، ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى قوله قدير غفرت خطاياه
وإن كانت مثل زبد البحر ، وكان ( صلى الله عليه وسلم ) إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا ، وقال اللهم
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواهما مسلم . وسئل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أي
الدعاء أسمع أي أقرب إلى الإجابة قال : جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات . رواه
الترمذي . ويكون كل منهما سرا لكن يجهر بهما إمام يريد تعليم مأمومين فإذا تعلموا أسر
( وانتقال لصلاة من محل أخرى ) تكثيرا لمواضع السجود ، فإنها تشهد له . وتعبيري بذلك
أعم من قوله ، وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه قال في المجموع وغيره فإن لم ينتقل
فليفصل بكلام إنسان ( و ) انتقاله ( لنفل في بيته أفضل ) لخبر الصحيحين : صلوا أيها الناس في
بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة . ويستثنى نفل يوم الجمعة قبلها
وركعتا الطواف وركعتا الاحرام ، حيث كان في الميقات مسجد وزيد عليها صور ذكرتها في
شرح الروض ( ومكث رجال لينصرف غيرهم ) من نساء وخناثى للاتباع في النساء رواه
البخاري وقيس بهن الخناثى وذكرهم من زيادتي ، والقياس مكثهم لينصرفن وانصرافهم بعدهن
فزادى وهذا أولى من قول المهمات ، والقياس استحباب انصرافهم فرادى إما قبل النساء أو
بعدهن .
( وانصراف لجهة حاجة ) له أي جهة كانت ( وإلا فيمين ) بالجر . أي وإن لم يكن للمصلى
حاجة فينصرف لجهة يمينه لأنها أفضل ( وتنقضي قدوة بسلام إمام ) التسليمة الأولى لخروجه
فتح الوهاب — صفحة 86
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٨٦