تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
على الأصح لأنه عليه لا له * ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز فإنه إحكام عينه ولو شرط رهنا بدين آخر فسد ولو قال أقرضتك بشرط أن أقرضك غيره صح ولم يلزمه الوعد بخلاف البيع فإنه يفسد بمثله