على الأصح لأنه عليه لا له * ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز فإنه إحكام عينه ولو شرط رهنا بدين
آخر فسد ولو قال أقرضتك بشرط أن أقرضك غيره صح ولم يلزمه الوعد بخلاف البيع فإنه يفسد بمثله
فتح العزيز — صفحة 371
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٧١
مساهمون: عبد الكريم الرافعي