پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 367

پدیدآورندگان:

ص۳۶۷
فيها القيمة فالواجب القيمة فان شرطنا رد المثل ففي جوازه وجهان ويجب أن يكون المقرض معلوم القدر ليتأتى قضاؤه ويجوز اقراض المكيل وزنا والموزون كيلا كما في السلم وعن القفال أنه لا يجوز