فيها القيمة فالواجب القيمة فان شرطنا رد المثل ففي جوازه وجهان ويجب أن يكون المقرض معلوم
القدر ليتأتى قضاؤه ويجوز اقراض المكيل وزنا والموزون كيلا كما في السلم وعن القفال أنه لا يجوز
فتح العزيز — صفحه 367
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۶۷
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي