فيها القيمة فالواجب القيمة فان شرطنا رد المثل ففي جوازه وجهان ويجب أن يكون المقرض معلوم
القدر ليتأتى قضاؤه ويجوز اقراض المكيل وزنا والموزون كيلا كما في السلم وعن القفال أنه لا يجوز
فتح العزيز — Page 367
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.367
Contributors: عبد الكريم الرافعي