Skip to main content

فتح العزيز — Page 364

Contributors:

P.364
اقراضه مبني على أن الواجب في المتقومات المثل أو القيمة ( ان قلنا ) بالأول لم يجز لتعذر ضبطه حتى يوجد مثله ( وان قلنا ) بالثاني جاز * وفى اقراض الخبز وجهان كما في السلم فيه ( أحدهما ) لا يجوز