اقراض المكيل بالوزن بخلاف السلم فإنه لا يسوى بين رأس المال والمسلم فيه وزاد فقال لو أتلف
مائة من من الحنطة ضمنها بالكيل * ولو باع شقصا مشفوعا بمثله بمائة من من الحنطة ينظر كما هي
فتح العزيز — Page 368
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.368
Contributors: عبد الكريم الرافعي