پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 364

پدیدآورندگان:

ص۳۶۴
اقراضه مبني على أن الواجب في المتقومات المثل أو القيمة ( ان قلنا ) بالأول لم يجز لتعذر ضبطه حتى يوجد مثله ( وان قلنا ) بالثاني جاز * وفى اقراض الخبز وجهان كما في السلم فيه ( أحدهما ) لا يجوز