پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 363

پدیدآورندگان:

ص۳۶۳
فالخلاف مخصوص بالجارية التي تحل للمستقرض ( فاما ) المحرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا خلاف في جواز اقراضها منه ( الضرب الثاني ) ما لا يجوز السلم فيه كاللآلئ الكبار وغيرها فجواز