فالخلاف مخصوص بالجارية التي تحل للمستقرض ( فاما ) المحرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا
خلاف في جواز اقراضها منه ( الضرب الثاني ) ما لا يجوز السلم فيه كاللآلئ الكبار وغيرها فجواز
فتح العزيز — Page 363
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.363
Contributors: عبد الكريم الرافعي