لما في اثبات اليد من غير المالك من خوف الوقوع في الوطئ * وعن الشيخ أبى على أما ان قلنا يملك
بالقبض لم يجز اقراضها لأنه إذا ملكها فربما يطؤها ثم يستردها المقرض فيكون ذلك في صورة
فتح العزيز — صفحه 360
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۶۰
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي