تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
لما في اثبات اليد من غير المالك من خوف الوقوع في الوطئ * وعن الشيخ أبى على أما ان قلنا يملك بالقبض لم يجز اقراضها لأنه إذا ملكها فربما يطؤها ثم يستردها المقرض فيكون ذلك في صورة