لما في اثبات اليد من غير المالك من خوف الوقوع في الوطئ * وعن الشيخ أبى على أما ان قلنا يملك
بالقبض لم يجز اقراضها لأنه إذا ملكها فربما يطؤها ثم يستردها المقرض فيكون ذلك في صورة
فتح العزيز — صفحة 360
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٦٠
مساهمون: عبد الكريم الرافعي