أنه لا يجوز شرط الأجل فيه ولا يلزم بحال وقال مالك يثبت الأجل في القرض ابتداء وانتهاء ( أما )
ابتداء فبأن يقرضه مؤجلا ( واما ) انتهاء فبان يقرضه حالا ثم يؤجله ( وأما ) المقرض فالأموال ضربان ( أحدهما )
فتح العزيز — صفحة 357
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٥٧