أظهر وقرب هذا الخلاف من الخلاف في أن القرض يملك بالقبض أو بالتصرف وقوله في الكتاب
وهي مكرمة أراد به أن سبيله سبيل الميراث والتبرعات لا سبيل المعاوضات والمعاملات أو فيه شائبة
فتح العزيز — صفحة 355
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٥٥
مساهمون: عبد الكريم الرافعي