اشتراطه وجهان ( أصحهما ) ولم يورد المعظم سواه أنه يشترط كما في البيع وسائر التمليكات ( والثاني )
لا يشترط لان القرض إباحة اتلاف على شرط الضمان فلا يستدعى القبول وادعي الامام أن هذا
فتح العزيز — صفحة 354
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٥٤
مساهمون: عبد الكريم الرافعي