بالبائع وبه قال أحمد واحتجوا له بأن جانبه أقوى لان ملكه على الثمن يتم بالعقد وملك المشتري
على المبيع لا يتم بالعقد ولأن المبيع يعود إليه بعد التحالف ( والثاني ) ان البداية بالمشترى وبه قال
أبو حنيفة لان البائع يدعى عليه زيادة ثمن والأصل براءة ذمته عنها فتقوى بذلك جانبه ( والثالث )
أنه لا بداية بل يتساويان لان كل واحد منهما مدع ومدعي عليه فلا ترجيح وعن الشيخ أبى حامد
ان هذا أقيس وإن كان الأول ظاهر المذهب وعلى هذا فوجهان ( أظهرهما ) أن الحاكم مخير
فتح العزيز — صفحة 176
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٧٦