( وإذا قلنا ) بطريقة اثبات الخلاف فان قدمنا البائع لم يخف من ينزل منزلته في سائر العقود وفي الصداق ويأتي
وجهان ( أحدهما ) أن البداية بالمرأة لما مر وان قدمنا المشترى نقله صاحب التهذيب وغيره وأوفقهما للنص أن البداية
بالزوج لما مر وإن قدمنا المشترى فالقياس انعكاس الوجهين والله أعلم * ثم ههنا أمران مهمان ( أحدهما )
أن جميع ما ذكرناه في الاستحباب دون الايجاب والاشتراط نص عليه الشيخ أبو حامد وصاحب التهذيب
والتتمة وهو أحد ما حمل عليه نصه في الدعاوي ( والثاني ) أن تقديم أحد الجانبين مخصوص بما إذا
فتح العزيز — صفحة 178
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٧٨