في ذلك يبدأ بمن اتفق ( والثاني ) أنه يقرع بينهما كما يقرع بين المتساويين إلى مجلسه ( والطريق الثاني )
القطع بان البداية بالبائع ومن قال بهذا قطع بأن البداية في اختلاف الزوجين بالزوج على ما نص
عليه وقرره من وجهين ( أحدهما ) أن أثر تحالف الزوجين إنما يظهر في الصداق دون البضع والزوج
هو الذي ينزل عن الصداق فكان كالبائع له ( والثاني ) أن تقديم البائع إنما كان لقوة جانبه بحصول
المبيع له بعد التحالف وفى النكاح يبقى البضع للزوج ( وأما ) نصه في كتاب الدعاوي فستعرف تأويله
فتح العزيز — صفحة 177
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٧٧