لو اختلفا في الأجل أو الخيار قال في التتمة وهذا أصح ولو كان الثمن مؤجلا واختلفا في انقضاء الأجل
فالأصل بقاؤه *
قال ( أما كيفية اليمين فالبداءة ( ح ) بالبائع * وفى السلم بالمسلم إليه * وفى الكتابة بالسيد
لأنهما في رتبة البائع * وفى الصداق بالزوج لأنه في رتبة بائع الصداق وأثر التحالف يظهر فيه
لا في البضع * وقيل إنه يبدأ بالمشتري وهو مخرج * وقيل يتساويان فيتقدم بالقرعة أو برأي القاضي *
فتح العزيز — صفحة 173
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٧٣