( إحداهما ) أن يكون موسرا فإن كان ماله في البلد حجر عليه إلى أن يسلم الثمن كيلا يتصرف في أملاكه
بما يفوت حق البائع وحكى صاحب الكتاب هاهنا وفي الوسيط وجها أنه لا يحجر عليه ويمهل إلى
فتح العزيز — صفحه 468
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۶۸
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي