پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 465

پدیدآورندگان:

ص۴۶۵
يمكن تنزيله على القول الرابع وبه قال الأكثرون ويمكن تنزيله على الأول وبه قال المسعودي وهذا كله فيما إذا كان الثمن في الذمة ( فان ) كان معينا سقط القول الثالث وان تبايعا عرضا بعرض سقط القول