پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 467

پدیدآورندگان:

ص۴۶۷
( التفريع ) إن قلنا يجبر البائع على تسليم المبيع أولا أو قلنا لا يجبر ولكنه تبرع وابتدأ بالتسليم أجبر المشتري على تسليم الثمن في الحال إن كان حاضرا في المجلس وإلا فللمشتري حالتان