أن يأتي بالثمن ولم أر لغيره نقل هذا الوجه على هذا الاطلاق ( فان قلنا ) بالمذهب المشهور ففيم يحجر
عليه قال عامة الأصحاب يحجر
عليه في المبيع وفي سائر أمواله ومنهم من قال لا يحجر عليه في سائر
فتح العزيز — صفحه 469
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۶۹
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي