پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 469

پدیدآورندگان:

ص۴۶۹
أن يأتي بالثمن ولم أر لغيره نقل هذا الوجه على هذا الاطلاق ( فان قلنا ) بالمذهب المشهور ففيم يحجر عليه قال عامة الأصحاب يحجر عليه في المبيع وفي سائر أمواله ومنهم من قال لا يحجر عليه في سائر