يكلف البائع الصبر إلى إحضاره وفيما يفعل وجهان ( أحدهما ) أنه يباع في حقه ويؤديه من ثمنه
( والأظهر ) عند الأكثرين أن له أن يفسخ البيع لتعذر تحصيل الثمن كما لو أفلس المشتري بالثمن فان
فتح العزيز — صفحة 471
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٧١
مساهمون: عبد الكريم الرافعي