تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
أن يأتي بالثمن ولم أر لغيره نقل هذا الوجه على هذا الاطلاق ( فان قلنا ) بالمذهب المشهور ففيم يحجر عليه قال عامة الأصحاب يحجر عليه في المبيع وفي سائر أمواله ومنهم من قال لا يحجر عليه في سائر