Skip to main content

فتح العزيز — Page 465

Contributors:

P.465
يمكن تنزيله على القول الرابع وبه قال الأكثرون ويمكن تنزيله على الأول وبه قال المسعودي وهذا كله فيما إذا كان الثمن في الذمة ( فان ) كان معينا سقط القول الثالث وان تبايعا عرضا بعرض سقط القول