پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 458

پدیدآورندگان:

ص۴۵۸
القاضي الماوردي فيه وجهين ( والأظهر ) اعتباره كما يعتبر الكيل إذا باع بالكيل ( وقوله ) في الكتاب وليس لأحد ان يقبض من نفسه لنفسه يجوز اعلامه بالواو لما رواه المسعودي ثم هذا اللفظ غير مجرى على اطلاقه لما ستعرفه فيما إذا كان المبيع في يد المشتري ( وقوله ) الا الوالد يقبض لولده من نفسه استثناء منقطع والا فهو غير داخل في قبض الانسان لنفسه من نفسه هذا تمام الكلام