تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ويجوز بعده إلا أن تتصل منفعة أحدهما بالآخر فإن لم نجوز الافراد فلو قال رددت المعيب هل يكون هذا ردا لها عن الشيخ أبي علي رواية وجهين فيه ( أصحهما ) لابل هو لغو ولو رضي البائع بافراده جاز في أصح الوجهين وان جوزنا الافراد فان رده استرد قسطه من الثمن ولا يسترد