ويجوز بعده إلا أن تتصل منفعة أحدهما بالآخر فإن لم نجوز الافراد فلو قال رددت المعيب هل
يكون هذا ردا لها عن الشيخ أبي علي رواية وجهين فيه ( أصحهما ) لابل هو لغو ولو رضي البائع
بافراده جاز في أصح الوجهين وان جوزنا الافراد فان رده استرد قسطه من الثمن ولا يسترد
فتح العزيز — صفحة 244
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٤