رأس المال لا غير ( وان قلنا ) لو انقطع الكل لم ينفسخ العقد فالمسلم بالخيار إن شاء فسخ العقد في الكل
وإن شاء أجازه في الكل وهل له الفسخ في القدر المنقطع والإجازة في الباقي فيه قولان بناء على
الخلاف الذي سنذكره في الضرب الثاني ( والضرب الثاني ) أن يكون اختياريا كما لو اشترى عبدين
فتح العزيز — صفحة 241
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤١