مفروضان في العبدين وفي كل شيئين لا يتصل منفعة أحدهما بالآخر فاما في زوجي الخف ومصراعي
الباب فلا سبيل إلى افراد المعيب بالرد بحال وارتكب بعضهم طرد القولين فيه ولا فرق على القولين بين أن ينفق ذلك بعد القبض أو قبله وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز افراد المعيب بالرد قبل القبض
فتح العزيز — صفحة 243
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٣