المشتري ما يقتضي زيادة الواجب على ما اعترف به البائع فقولان ( أصحهما ) وقد نص عليه في
أخلاف العراقيين أن القول قول البائع مع يمينه لأنه ملك جميع الثمن بالبيع فلا رجوع عليه الا بما
اعترف به ( والثاني ) أن القول قول المشتري لأنه تلف في يده فأشبه الغاصب مع المالك إذا اختلفا
في القيمة لان القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده ( وان قلنا ) لا يجوز الافراد فوجهان
فتح العزيز — صفحة 247
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٧