Skip to main content

فتح العزيز — Page 436

Contributors:

P.436
آخر ووجه عدم الوجوب ان مقصوده نقل المتاع لا تغطية الرأس على أن المحرم غير ممنوع من التغطية بما لا يقصد الستر به الا ترى إلى ما روي أنه صلى الله عليه وسلم " احتجم على رأسه وهو محرم " ( 1 ) وأيضا فلو وضع يده على رأسه لم يضر وسواء ثبت الخلاف أم لا فظاهر المذهب انه لا فدية * ولو طين رأسه ففي وجوب الفدية وجهان كالوجهين فيما إذا طلى بالطين عورته وصلى هل يجزئه * والمذهب ههنا وجوب الفدية وفى تلك